سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
111
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حديث دوم محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از مختار بن محمّد بن مختار و محمّد بن الحسن ، از عبد اللّه بن الحسن العلوى جميعا ، از فتح بن يزيد الجرجانى ، از ابى الحسن عليه السلام : فى رجل قتل مملوكه او مملوكته قال : ان كان المملوك له ادّب و حبس الّا ان يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به . ( تهذيب ج ( 10 ) ص ( 192 ) ) حديث سوم علىّ بن ابراهيم از پدرش ، از اسماعيل بن مرار ، از يونس ، از ائمّه عليهم السلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا و اخذ منه قيمة العبد و يدفع الى بيت مال المسلمين و ان كان متعوّدا للقتل قتل به . ( تهذيب ج ( 10 ) ص ( 192 ) ) قوله : نظرا الى زيادته عنه : ضمير در [ زيادته ] به حرّ و در [ عنه ] به [ المقتول الّذى . . . ] راجع است . قوله : و الاخبار خالية من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ردّ ما فضل مىباشد . قوله : و التعليل بقتله لا فساده : ضمير در [ قتله ] و [ فساده ] به حرّ راجع است . قوله : لا يقتضيه : ضمير منصوبى به ردّ ما فضل راجعست .