سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
89
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و قال فى رجل اخذ بيضة من المغنم و قالوا : قد سرق اقطعه . فقال : انّى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك . قوله : و روى عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن الصادق عليه السلم : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 518 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضاله ، از ابان ، از عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : كانت بيضة جديد سرقها رجل من الغنم فقطعه . قوله : و روى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 106 ) به اين شرح نقل فرموده : يونس بن عبد الرّحمن ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اى شئ الذى يجب عليه ، ايقطع ؟ قال : ينظركم الذى يصيبه ، فان كان الذى اخذ اقل من نصيبه عزّر و دفع اليه تمام ماله و ان كان اخذ مثل الّذى له ، فلا شئ عليه و ان كان اخذ فضلا به قدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع . قوله : و يلحقه ما تقدم : ضمير منصوبى در [ يلحقه ] به آخذ از غنيمت راجعست . قوله : فى توهّمه حلّ ذلك : ضمير مجرورى در [ توهّمه ] به آخذ راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] اخذ مىباشد .