سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

84

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فيه اجمع : ضمير در [ فيه ] بمال راجعست و مقصود از [ اجمع ] اينست كه از مال مأخوذ هيچ مقدارى بوى تعلّق ندارد . قوله : بل هنا اولى : مشار اليه [ هنا ] موردى است كه شخص از مال الشركة نصيب خودش را برداشته و بعد معلوم شد كه از آن بيشتر اخذ كرده . قوله : عدم جواز تولى القسمة كذلك : مقصود از [ كذلك ] مباشرتا و مستقلّا مىباشد . قوله : قبوله القسمة و عدمه : ضمير در [ قبوله ] بمال و در [ عدمه ] به قبول راجعست . متن : و في السرقة أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة حيث يكون له نصيب منها نظر منشؤه اختلاف الروايات . فروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه الصلاة و السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . و روى عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم و روى عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أنه قال ينظركم الذي نصيبه ؟ فإذا كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع إليه تماما ماله ، و إن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، و إن كان أخذ فضلا به قدر ربع دينار قطع ، و هذه الرواية أوضح سندا من الأولين ، و أوفق بالأصول فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه بالحيازة فيكون شريكا و يلحقه ما تقدم من حكم الشريك في توهمه حل ذلك ، و عدمه و تقييد القطع بكون الزائد به قدر النصاب . فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه