سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

68

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قحطى را گويند . قوله : و المجاعه : يعنى زمانيكه مردم مبتلا بگرسنگى باشند . قوله : قد اشار الى تفصيلها : يعنى تفصيل قيود دهگانه . متن : فلا قطع على الصبي و المجنون إذا سرقا كذلك بل التأديب خاصة و إن تكررت منهما السرقة ، لاشتراط الحد بالتكليف و قيل : يعفى عن الصبي أول مرة ، فإن سرق ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى ، فإن سرق رابعا قطعت أنامله ، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع البالغ . و مستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة و عليه الأكثر ، و لا بعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب ، لكونه لطفا و إن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده و لو سرق المجنون حال إفاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون . و احترزنا بالاختيار عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع . و شمل إطلاق الشرطين الذكر و الأنثى ، الحر و العبد إلا على وجه يأتي ، و البصير و الأعمى ، و المسلم و الكافر ، لمسلم و كافر إذا كان ماله محترما . شرح و تفصيل قيود دهگانه شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : گفتيم شرط اوّل و دوّم آنست كه سارق بالغ و عاقل شد تا با بودن شرائط ديگر دستش را قطع نمايند ، بنابراين اگر كودك و ديوانه سرقت نمايند و مالى را با شرائط ديگرش بربايند دستشانرا قطع