سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

63

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قابل اعتماد مىباشد . قوله : لما روى انّ عليّا عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 279 ) به اين شرح نقل فرموده : حسن بن محبوب ، از حسن بن صالح ثورى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : كان علىّ عليه السلام يقول : من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّ قئ شئ حقوق النّاس فمات فانّ ديته علينا . قوله : و صرّح به غيره : ضمير در [ به ] خلاف مذكور راجع است و ضمير در [ غيره ] به شيخ برمىگردد . قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به فرق بين تعزير و حدّ راجع است . قوله : الذى يجوز فيه الخطاء : ضمير در [ فيه ] به الذى راجع است كه صفت براى اجتهاد مىباشد . قوله : انّ الخلاف فيهما : يعنى فى الحدّ و التعزير . قوله : و انّ عدم الضمان مطلقا : چه در حدّ و چه در تعزير . متن : و لو بان فسوق الشهود بفعل يوجب القتل بعد القتل ففي بيت المال : مال المسلمين ، دية المقتول لأنه من خطأ الحاكم و لا ضمان على الحاكم ، و لا على عاقلته . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :