سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
50
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
است كه جهل در حقّ هركسى كه راه داشت حدّ از او ساقط مىگردد اعمّ از آنكه جهلش بموضوع بوده يعنى به خمر بودن عالم نباشد يا جهل و نادانى او به حكم تكليفى فرض شود يعنى نداند كه شرب خمر حرام و از نظر شرع مبين اسلام منهى است . قوله : او بتحريمه : يعنى بتحريم خمر . قوله : لقرب اسلامه : ضمير در [ اسلامه ] بشارب راجعست . قوله : او نشوه فى بلاد بعيدة الخ : ضمير در [ نشوه ] به شارب برمىگردد . قوله : يستحل اهلها : يعنى اهل بلاد . قوله : فلم يعلم تحريمه : ضمير در [ لم يعلم ] به شارب و در [ تحريمه ] به خمر راجعست . قوله : امكانه فى حقّه : ضمير در [ امكانه ] به جهل و در [ حقّه ] به شارب برمىگردد . قوله : الى اساغة اللّقمة : كلمه [ ساغة ] يعنى فرودادن . قوله : خاف التّلف بدونه : يعنى بدون خوردن خمر . متن : و من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها من المسلمين بحيث علم تحريمها من الدين ضرورة كالميتة ، و الدم ، و الربا ، و لحم الخنزير و نكاح المحارم ، و إباحة الخامسة و المعتدة ، و المطلقة ثلاثا قتل إن ولد على الفطرة لأنه مرتد . و إن كان مليا استتيب . فإن تاب ، و إلا قتل ، كل ذلك إذا لم يدع شبهة ممكنة في حقه ، و إلا قبل منه . و يفهم من المصنف و غيره أن الإجماع كاف في ارتداد معتقد خلافه