سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
42
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و از [ طريق ] سند مىباشد يعنى من ضعف سند اين حديث را به عهده نمىگيريم و اين عبارت كنايه است از طرد و تضعيف حديث مذكور . قوله : و هو مشعر الخ : ضمير [ هو ] به گفتار ابن طاووس ( ره ) راجع است . قوله : لجواز الاكراه : يعنى لاحتمال الاكراه . قوله : و يندفع الخ : ضمير در [ يندفع ] باستشكال مرحوم علّامه راجع است . قوله : و لانّه لو كان كذلك : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ كان ] به شرب راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] از روى اكراه مىباشد ، يعنى و نيز اگر شرب از روى اكراه و اجبار مىبود همان طورى كه مرحوم علّامه فرموده . . . . قوله : لادّعاه : ضمير فاعلى به مشهود عليه و ضمير مفعولى به اكراه برمىگردد . متن : و يلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معا بالقيء نظارا إلى التعليل المذكور و قد يشكل ذلك بأن العمدة في الأول الإجماع كما ادعاه ابن إدريس . و هو منفي في الثاني و احتمال الإكراه يوجب الشبهة و هي تدرأ الحد و قد علم ما فيه نعم يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به ، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة ، و آخر أنه قاءها قبل ذلك ، أو بعده بأيام لم يحد ، لاختلاف الفعل و لم يقم على كل فعل شاهدان . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر شهادت مزبور كه يكى از شاهدين به شرب و ديگرى