سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
345
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لصحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اينحديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 549 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن على بن محبوب ، از يعقوب بن يزيد ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل و تستخدم خدمته شديدة و تمنع الطّعام و الشّراب الّا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثّياب و تضر على الصّلوات . قوله : و فى خبر آخر عنه عليه السلام : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 550 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن ، از حسن بن محبوب ، از عباد بن صهيب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، و الّا قتل و المرأة تستتاب ، فان تاب و الّا جست فى السّجن و اضرّ بها . قوله : و لا فرق فيها : ضمير در [ فيها ] بمرتدّة راجعست . قوله : و انّ الاظهر الحاقه بالمرئة : يعنى و تقدّم فى الارث انّ الاظهر الحاق الخنثى بالمرئة . متن : و لو تكرر الارتداد و الاستتابة من الملي قتل في الرابعة ، أو الثالثة على الخلاف السابق ، لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر و قد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، و لا نص هنا بالخصوص و الاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر ارتداد بطور مكرّر واقع شد مرتد را در مرتبه چهارم