سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

313

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

سند اين حديث ضعيف بوده و علاوه بر آن حكم مذكور در آن از باب قضيّه فى واقعة بوده و حكم كلّى نيست بلكه در مورد آن مصلحت و موقعيّت به نحوى بوده كه ايجاب آن نموده كه جناب مولانا امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلم چنين حكم بفرمايند نه آنكه تعزير مستمنى اين باشد كه به دستش به قدرى بزنند تا سرخ گردد . قوله : و روى بسند ضعيف عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 226 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن سنان ، از طلحة بن زيد ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : انّ امير المؤمنين عليه السلام اتى برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ثمّ زوجه من بيت المال . قوله : بما رآه : يعنى رأى امير المؤمنين عليه السلام . قوله : لان انّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] زدن بر دست تا سرخ گردد مىباشد . قوله : تعزيره : يعنى تعزير مستمنى . قوله : مطلقا : بطور كلّى و در همه موارد . متن : و يثبت ذلك بشهادة عدلين و الإقرار مرة واحدة ، لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد و هو هنا منفي . و قال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين و ظاهره أنه لا يثبت بدونه فإن أراد ذلك فهو ضعيف ، لما ذكرناه .