سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

311

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

غوالى اللئالى اينطور نقل فرموده : قال النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : ناكح الكف ملعون . قوله : اخراجه بغيرها من جوارحه : ضمير در [ اخراجه ] به منى و در [ جوارحه ] به مستمنى راجع است . قوله : و غيرها : يعنى و غير جوارح مستمنى مثل اينكه خود را به واسطه تماس دادن با بدن زنان اجنبيّه محتلم كند . قوله : و فى تحريم بيد زوجته و مملوكته المحلّلة له : ضمير در [ تحريمه ] به امناء راجع بوده و ضمير در [ له ] به مستمنى برمىگردد . قوله : و تضييعه به غير الجماع : ضمير مجرورى در [ تضييعه ] به منى راجعست . قوله : و به قطع العلامة : ضمير در [ به ] به تحريم راجعست . قوله : و من منع كون ذلك الخ : مشار اليه [ ذلك ] اخراج المنى و تضييعه به غير الجماع مىباشد و اين عبارت اشاره است بدليل احتمال عدم تحريم . قوله : و الخبر له : مقصود خبر نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد و ضمير در [ له ] به مستمنى با دست زوجه و مملوكه مىباشد . قوله : فيتناول محلّ النّزاع : يعنى آيه شريفه جواز را اختصاص به امناء از طريق جماع نداده تا تحريم مستفاد از آن شامل محل نزاع نيز بشود و مستمنى به يد الزّوجه و المملوكة را فاعل حرام قرار بدهد . قوله : الى غير ايديهما من بدنهما : مثل اينكه بواسطه تفخيذ كه معنايش قبلا نقل شد خود را محتلم نمود . قوله : و اولى بالجواز هنا : مشار اليه [ هنا ] استمناء به غير ايديهما