سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

291

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فالوجه فى هذه الاخبار احد شيئين : احدهما : ان نحملها على انّه اذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التّعزير و اذا كان ذلك كان عليه حدّ الزّانى انكان محصنا امّا الرّجم او القتل حسب ما يراه الامام اصلح فى الحال و الجلد ان لم يكن محصنا . و يمكن هذا الوجه ان كان مرادا بهذه الاخبار ان تكون خرجت مخرج التّقيّة ، لانّ ذلك مذهب العامه ، لانّهم يراعون فى كون الانسان زانيا ايلاج فرج فى فرج و لا يفرّقون بين الانسان و غيره من البهائم و الاظهر من مذهب الطّائفة المحقّة الفرق . و يمكن ان نحمل هذه الاخبار على من تكرّر منه الفعل و اقيم عليه الحدّ بالتّعزير فى كلّ دفعة فانّه اذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل فى الرّابعة ، يدلّ على ذلك : ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن الماضى عليه السّلم قال : اصحاب الكبائر كلّها اذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة . قوله : لكن يبقى على الثانى : مقصود حمل ثانى است كه شيخ ( ره ) در عبارت مذكور با [ و يمكن ان نحمل هذه الاخبار على من تكرّر منه الفعل الخ ] به آن اشاره فرموده است . متن : و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ، و بالإقرار مرة في جميع الأحكام إن كانت الدابة له ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص فيبقى غيره ، و إلا تكن الدابة له ف الثابت بالإقرار مطلقا التعزير خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة ، لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يصدقه المالك فتثبت باقي الأحكام ، لزوال المانع من نفوذه حينئذ . هذا