سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

288

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد ، و في أخرى حد الزاني و قيل : القتل لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل و جمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، و الحد إذا أولج حد الزاني و هو الرجم أو القتل إن كان محصنا ، و الجلد إذا لم يكن محصنا ، و بحمل أخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهما الحد مرتين و التعزير يطلق عليه الحد لكن يبقى على الثاني خبر الحد منافيا للتعزير بما دونه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى ديگر فرموده‌اند : وى را حدّ كامل مىزنند . و بعضى ديگر گفته‌اند : او را بايد بقتل رساند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از حدّ كامل كه قائل دوّم آن را فرموده زدن صد تازيانه است كه حدّ زانى مىباشد و مدرك آن روايت صحيحه ابو بصير از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام است درباره مردى كه با بهيمه‌اى جمع شده پس به آن دخول كرد . حضرت فرمودند : بر فاعل حدّ ثابت است . و در روايت ديگر آمده است كه بر فاعل حدّ زانى مىباشد .