سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

26

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لرواية ابى بكر حضرمى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 472 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، باسنادش ، از حسن بن محبوب ، از سيف بن عميره ، از ابى بكر حضرمى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرّا ؟ قال : يجلّد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فامّا ما كان من حقوق اللّه فانّه يضرب نصف الحدّ . قلت : الّذى من حقوق اللّه ما هو ؟ قال : اذا زنى او شرب الخمر فهذا من حقوق التى يضرب فيها نصف الحد . قوله : و حمله الشيخ على التّقيّة : ضمير منصوبى در [ جمله ] به خبر حضرمى راجعست . قوله : و روى يحيى ابن ابى العلاء عنه عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 473 ) باينشرح نقل ميفرمايند : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضالة ، از ابان ، از يحيى بن ابى العلاء ، از مولانا عبد اللّه عليه السلم قال : كان ابى يقول : حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ . قوله : من غير تفصيل : يعنى بدون تفصيل بين حقوق الناس و حقّ اللّه . قوله : و خصّه بحدّ الزّنا : ضمير فاعلى در [ خصّه ] به شيخ ( ره ) و ضمير مفعولى به نصف حّ راجعست . قوله : و التّحقيق انّ الاحاديث من الطّرفين : يعنى اخباريكه