سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
224
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فى رواية منها : يعنى فى رواية واحدة من الرّوايات . قوله : و انّما يتلفّق كثير منه من الجميع : ضمير در [ منه ] به احكام راجع بوده و مقصود از [ جميع ] جميع روايات مىباشد و كلمه [ من الجميع ] متعلّق است به [ يتلفّق ] . قوله : و بعضه لم نقف عليه : ضمير در [ بعضه ] به احكام برميگردد قوله : و بسبب ذلك اختلف كلام الشيخ ( ره ) : مشار اليه [ ذلك ] نبودن تمام احكام مذكور در روايات و تلفيق بسيارى از آنها از جميع اخبار وارده مىباشد . متن : ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكر هنا ، و في الخلاف أسقط القطع على تقدير قتله و أخذه المال و لم يذكر حكم ما لو جرح ، و لكن يمكن استفادة حكمه من خارج . فإن الجارح عمدا يقتص منه مطلقا فالمحارب أولى ، و مجرد المحاربة يجوز النفي و هي حاصلة معه لكن فيه أن القصاص حينئذ ليس حدا فلا وجه لإدخاله في بابه ، و لو لوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال : إنه يؤخذ منه عينه ، أو مثله ، أو قيمته مضافا إلى ما يجب عليه و هو خروج عن الفرض ، أو قصور في الاستيفاء و في هذا التقسيم مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات و ليس بحاصر للأقسام ، فإن منها أن يجمع بين الأمور كلها فيقتل و يجرح آخر ، و يأخذ المال و حكمه مضافا إلى ما سبق أن يقتص منه للجرح قبل القتل ، و لو كان في اليد ، أو الرجل فقبل القطع أيضا ، و منها ما لو أخذ المال و جرح ، و منها ما لو قتل و جرح و لم يأخذ المال و حكمهما الاقتصاص للجرح و القطع في الأولى و القتل في الثانية .