سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

201

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلا يتكرّر بتكرّر سببه : ضمير در [ فلا يتكرّر ] به حدّ يعنى قطع راجعست چنانچه ضمير در [ سببه ] نيز به آن عائد است . قوله : لانّ كلّ واحدة يوجب القطع : يعنى لانّ كلّ واحدة من السّرقتين . قوله : فيقطع اليد للاولى : يعنى للسّرقة الاولى . قوله : و الرّجل للثّانية : يعنى و الرّجل للسّرقة الثانية . قوله : و الاصل عدم التّداخل : يعنى عدم تداخل السّرقتين . قوله : و لو امسكت البيّنة الثّانية : مقصود از [ الثّانيه ] شهادت ثانيه است . قوله : و اولى بالقطع هنا : مشار اليه [ هنا ] موردى استكه بيّنه از شهادت بسرقت دوّم خوددارى كند تا دست دزد را قطع كرد آنگاه به آن مبادرت ورزند . قوله : لو قيل به : يعنى لو قيل بالقطع . قوله : ثمّ : مشار اليه آن جائيست كه ابتداء شاهدين بسرقتى شهادت دادند و قبل از قطع يد بطور عليحدّه و مستقل بسرقت ديگر شهادت بدهند . قوله : و مستند القطع رواية بكير بن اعين عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 224 ) به اين شرح نقل فرموده : عدّه‌اى از اصحاب ، از سهل بن زياد و علىّ بن ابراهيم ، از پدرش جميعا از ابن محبوب ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از بكير بن اعين ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام :