سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

20

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و انقلاب به سركه مىباشد . قوله : حلّ و تبعته الطّهارة : ضمير در [ حلّ ] بعصير راجع بوده و ضمير منصوبى در [ تبعته ] به كونه حلالا راجعست . قوله : فهو منطوق النصوص : از جمله اين نصوص خبرى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 223 ) بشرح زير نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : كلّ عصير اصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه . قوله : فللانقلاب الى حقيقة اخرى : مقصود از [ حقيقة اخرى ] سركه مىباشد . قوله : و هى مطهّرة : ضمير [ هى ] بحقيقة اخرى راجعست . قوله : مع قوّة نجاسته : يعنى نجاسة خمر . قوله : و لو صار دبسا قيل ذهاب الثلثين : ضمير در [ صار ] به عصير عود مىكند . قوله : ففى طهره وجهان : ضمير در [ طهره ] بعصير برميگردد . قوله : اجودهما : يعنى اجوا الوجهين . قوله : العدم : يعنى عدم الطهارة . قوله : مع انّه فرض نادر : ضمير در [ انّه ] بصيرورة العصير دبسا قبل ذهاب الثلثين راجعست . قوله : عملا بالاستصحاب الخ : دليلست براى [ اجودهما العدم ] قوله : مثل ذلك مطهرا : مشار اليه [ ذلك ] دبس شدن عصير قبل از ذهاب ثلثين مىباشد .