سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

186

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ما عدا الابهام : مقصود از انگشت ابهام [ شصت ] مىباشد . قوله : و يترك له الرّاحة : ضمير در [ له ] به سارق راجع بوده و مراد از [ راحه ] كف دست مىباشد . قوله : هذا اذا كان له خمس اصابع : مشار اليه [ هذا ] حكم بوجوب قطع چهار انگشت بوده و ضمير در [ له ] بسارق راجعست . قوله : اما لو كانت ناقصة : ضمير مؤنث در [ كانت ] به اصابع راجع است . قوله : لصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 489 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمد بن يحيى ، از احمد بن محمّد جميعا ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : من اين يجب القطع ؟ فبسط اصابعه و قال : من ههنا يعنى من مفصل الكفّ . قوله : و قوله فى رواية ابى بصير : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 489 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحكم ، از علىّ بن ابى حمزه ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : القطع من وسط الكفّ و لا يقطع الابهام و اذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يقطع .