سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
17
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : دليلا على نجاسته : يعنى نجاسته عصير . قوله : و حينئذ : يعنى و حين جعل الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته . قوله : فيكون نجاسته مع الاشتداد : يعنى حكم به نجاست عصير در صورت حصول اشتداد . قوله : تقتضى الحكم بتحريمه معه : ضمير در [ تحريمه ] به عصير و در [ معه ] به اشتداد برمىگردد . قوله : لانّها مرتبة عليه : ضمير در [ لانّها ] به نجاست و در [ عليه ] به تحريم برمىگردد . قوله : لظنّ كونه : يعنى كون [ العصير ] . قوله : و غيره : يعنى و غير الخمر . قوله : و هو الغليان مع الاشتداد : ضيمر [ هو ] بمعنى الواحد راجعست . قوله : و لما كانا المتلازمين : ضمير در [ كانا ] بغليان و اشتداد برمىگردد . قوله : كما ادّعاه : ضمير فاعلى بمرحوم مصنف و ضمير منصوبى به تلازم غليان و اشتداد برمىگردد . قوله : تعليقه على الاشتداد : ضمير در [ تعليقه ] به تحريم برمىگردد . قوله : للتلازم : يعنى للتلازم بين الاشتداد و الغليان . قوله : لكن فى التّصريح بتعليقه عليهما : ضمير در [ تعليقه ] به تحريم و در [ عليهما ] به غليان و اشتداد برمىگردد .