سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

165

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از اقرار ذمّه‌اش بمال مشغول شده ولى پس از زوال حجر پرداخت ديون او را تعقيب كرده و مال مقرّ به را از وى مطالبه مىكنند . قوله : لتعلّقه بمال الغير : ضمير در [ تعلّقه ] به اقرار عبد راجع است و مقصود از [ مال الغير ] خود عبد است چه آنكه وى مال مولى است و اگر اقرارش بدون تصديق مولى مقبول باشد و دست او را ببرند ضرر به مولى وارد مىشود . قوله : امّا لو صدّقه : ضمير فاعلى بمولى و ضمير مفعولى به عبد برمىگردد . قوله : و بدونه : يعنى و بدون تصديق مولى . قوله : يتبع بالمال اذا اعتق : كلمه [ يتبع ] به صيغه مجهول بوده يعنى مورد تعقيب قرار مىگيرد ولى بعد از عتق و قدرت مالى بر پرداخت مال مقرّ به . قوله : و لا المكره فيهما : ضمير در [ فيهما ] به ثبوت مال و قطع يد راجعست . متن : و لو رد المكره على الإقرار السرقة بعينها لم يقطع على الأقوى ، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة . و الإقرار وقع كرها فلا يعتدى به . و قيل : يقطع ، لأن ردها قريبة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها و لحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل سرق سرقه فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه