سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
150
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز و منه القبر بالنسبة إليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الإحياء ، و في صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام حد النباش حد السارق و هل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب ؟ قولان مأخذها إطلاق الأخبار هنا ، و اشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة . فيحمل هذا المطلق عليه أو يحمل على إطلاقها تغليظا عليه ، لشناعة فعله . شرح فارسى : [ حكم سارق كفن ] مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله ششم كسى كه كفن را از حرز بدزدد دستش را قطع مىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : و نسبت به كفن قبر از مصاديق حرز به حساب مىآيد بدليل فرموده حضرت امير المؤمنين علىّ عليه السلام : سارق اموات را همچون سارق احياء دست بايد بريد . و در روايت صحيحه حفص بن بخترى از مولانا الصادق عليه السّلام آمده كه حضرت فرمودند : حدّ كسى كه نبش قبر مىكند همان حدّ سارق است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و آيا در ثبوت قطع يد معتبر است كه قيمت كفن به مقدار نصاب