سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

142

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و ما قيل : من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته و حراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى لا يتم أيضا ، لأن الحكم معلق على مال خاص يسرق على وجه خاص : و مثله لا يتم في الحر و مطلق صيانته غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، و حمل النفس عليه مطلقا لا يتم ، و شرائطه لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير و بيعه دون غيره من تفويته ، و إذهاب أجزائه فإثبات الحكم به مثل ذلك غير جيد ، و من ثم حكاه المصنف قولا . و على القولين لو لم يبعه لم يقطع ، و إن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب ، لثبوت يده عليها . فلم تتحقق سرقتهما نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال و مثله سرقة الكبير بمتاعه و هو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، أو مجنون . كلام برخى در دفاع از گفتار مرحوم شيخ شرح فارسى : برخى در تصحيح فرموده شيخ عليه الرحمه فرموده‌اند : وجوب قطع يد در سرقت اموال به منظور حراست و حفاظت آن مىباشد و بعبارت ديگر شارع مقدّس حدّ سرقت يعنى دست بريدن را از اين جهت تشريع فرموده كه بدين ترتيب مال مردم مصون و محفوظ بماند و چون پاسدارى از نفوس و حراست از آنها اولى و سزاوارتر است لاجرم نبايد نفسى را فداى مال نموده و بخاطر سرقت مال او را اتلاف كرده و به قتلش رساند .