سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
94
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
او عارض گردد . قوله : و ان كان له منها ولد : ضمير در [ له ] به منكر و در [ منها ] به زوجه راجع است . قوله : من استرسال المنى : كلمه [ استرسال ] يعنى ريختن . قوله : على وجه يوجبل الغسل : يعنى حشفه يا به مقدار آن ادخال كند . قوله : و ان ساحق : كلمه [ سحق ] ماليدن و تماس دادن را گويند . قوله : و يتحقّق بوطيه : يعنى بوطى المجنون . متن : و رابعها : الحرية فلو وطئ العبد زوجته حرة ، أو أمة لم يكن محصنا و إن عتق ما لم يطأ بعده ، و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب بقسميه ، و المبعض و خامسها : أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر ، و لا التفخيذ ، و نحوه كما سلف و في دلالة الفرج و الإصابة على ذلك نظر ، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر و قد أطلقه عليه فتخصيصه هنا مع الإطلاق و إن دل عليه العرف ليس بجيد . و في بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا و هو تقييد لما أطلق منه و معه يوافق ما سلف . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : چهارم : آزادى و حريّت . بنابراين اگر بنده با همسرش نزديكى نمايد احصان در حق او تحقق نمىيابد اعم از آنكه همسرش آزاد بوده يا مملوك باشد ، خودش بدا آزاد گشته يا به رقيّت مانده باشد مشروط به اينكه بپس از آزاد شدن