سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
90
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و ثانيها : الرجم و يجب على المحصن بفتح الصاد إذا زنى ببالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : قسم دوّم از حدّ رجم و سنگسار مىباشد . 2 . سنگسار و مورد آن مصنف ( ره ) مىفرماين : مردى كه محصن باشد اگر با زن بالغ و عاقل زنا كند واجب است كه او را سنگسار نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ محصن ] بفتح صاد مىباشد . و در ذيل [ ببالغة عاقلة ] مىافزايند : زن مزبور آزاد بوده يا كنيز باشد ، مسلمان بوده يا كافر باشد در تمام اين صور حكم همان است كه ذكر شد . متن : و الإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا أي قبلا مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه و يروح أي يتمكن منه أول النهار و آخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة ، أو قدرها في القبل