سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
85
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كلمه [ اغتصب ] يعنى زن را اكراه و اجبار نمود . حديث دوم علىّ بن ابراهيم ، از محمد بن عيسى ، از يونس ، از ابو بصير ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا كابر الرّجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسّيف ، مات منها او عاش . لفظ [ كابر ] يعنى مرد زن را اكراه و مجبور نمود . قوله : ففى الحاقها بها هنا نظر : ضمير در [ الحاقها ] بصغيره و در [ بها ] به مرئه راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] باب اجراء حدّ مىباشد . قوله : من فقد النّص : دليل اوّل است براى عدم الحاق . قوله : و اصالة العدم : يعنى و اصالة عدم الحاقها بها ، اشاره است بدليل دوّم براى عدم الحاق . قوله : و من انّ الفعل افحش : اشاره است بدليل براى الحاقق صغير به مرئه . قوله : و التحريم فيها اقوى : ضمير در [ فيها ] بصغيره راجعست متن : و لا يعتبر الإحصان هنا في المواضع الثلاثة لا طلاق النصوص بقتله ، و كذا لا فرق بين الشيخ و الشاب ، و لا بين المسلم و الكافر ، و الحر و العبد ، و لا تلحق به المرأة لو أكرهته ، للأصل مع احتماله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اينجا احصان اعتبار و ملاحظه نشده است .