سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

73

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حتما توبه ثابت و حقيقى بوده و الّا اقرار نمىكرد لذا اگر قبل از اقامه بينه توبه كرد و بعدا شاهد قائم شد حدّ را ساقط دانستيم در فرض توبه بيش از اقرار بطريق اولى حدّ را بايد ساقط بدانيم . قوله : و بعده يتخيّر الامام : ضمير در [ بعده ] به اقرار برميگردد قوله : فى اقامته : يعنى اقامه حدّ . قوله : به مثل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تحريم زنا مىباشد . متن : و إذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الزاني و هو أقسام ثمانية . أحدها : القتل بالسيف و نحوه و هو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة و أمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، و الأخبار خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا أما من حرمت بالملاعنة و الطلاق و أخت الموقب و بنته و أمه فلا و إن حرمن مؤبدا . مبحث اقسام حد زنا 1 - كشتن با شمشير شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : زمانى كه بيكى از طريق زنا ثابت گردد بر زانى حدّ ثابت مىشود و آن داراى هشت قسم است : 1 - كشتن با شمشير . و آن حدّ كسى است كه با محرم نسبى خود همچون مادر و خواهر