سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
69
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
لذا مطروح و غير قابل اعتناء هستند . قوله : و ما روى فى بعض الاخبار الخ : مؤلف گويد : به خبرى كه در آن لفظ [ ستّة اشهر ] باشد دست نيافتيم و نوعا فقهاء در ذيل اين مسئله روايت ذيل را كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 327 ) به اين شرح نقل نموده ذكر فرمودهاند : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، احمد بن محمّد ، از علىّ بن حديد و ابن ابى عمير جميعا ، از جميل بن دراج ، از مردى ، از احد الصّادقين عليهما السلام : فى رجل سرق او شرب الخمر او زنى ، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح ؟ فقال : اذا صلح و عرف منه امر جميل لم يقلم عليه الحدّ . قال ابن ابى عمير : قلت : فان كان امرأ غريبا لم تقم ؟ قال : لو كان خمسة اشهر او اقل و قد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود . متن : و لا يسقط الحد ، و لا الشهادة بتصديق الزاني الشهود و لا بتكذيبهم أما مع التصديق فظاهر و أما مع التكذيب فلان تكذيب المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : نه بتصديق زانى نسبت بشهود حدّ زنا و شهادت شهود ساقط مىگردد و نه بتكذيبش اين امر صورت مىگيرد . شارح ( ره ) مىفرماين : اما با تصديق حكم ظاهر و روشن است زيرا تصديق وى تأكيد و تأييد