سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
54
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و يشترط في قبول الشهادة به ذكر المشاهدة للإيلاج كالميل في المكحلة فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا و قد تقدم في حديث ماعز ما ينبه عليه ، و روى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج ، و الإدخال كالميل في المكحلة و في صحيحة الحلبي عنه قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج و كذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا إليها قولهم : من غير عقد ، و لا شبهة إلى آخر ما يعتبر نعم تكفي شهادتهم به من غير علم بسبب التحليل بناء على أصالة عدمه فلو لم يذكروا في شهادتهم المعاينة على الوجه المتقدم حدوا للقذف ، دون المشهود عليه ، و كذا لو شهدوا بها و لم يكملوها بقولهم : و لا نعلم سبب التحليل و نحوه . شرايط قبول شهادت به زنا شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در قبول شهادت به زنا امورى شرط استكه ذيلا ذكر مىشوند : الف : شهود بايد ذكر كنند كه ايلاج و ادخال ذكر در فرج را مشاهده نمودهاند به همان نحوى كه ميل در سرمهدان داخل مىشود و اظهار نمايند كه اين معنا را مشاهده كرده بدون اينكه براى آن سببى كه موجب حلّيت آن باشد دانسته باشند . لازم بتوجّه است اگر در شهادتشان معانيه و رؤيت را ذكر نكنند جملگى حدّ مىخورند .