سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

43

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلو اشترط : ضمير نائب فاعلى در [ اشترط ] به تعدد مجالس راجعست . قوله : يعتبر كونه فى اربعة مجالس : ضمير در [ كونه ] باقرار عود مىكند . قوله : لظاهر خبر ماعز بن مالك الانصارى : اينحديث در كتب اخبار شيعه نبوده بلكه عامّى و در مجاميع اهل سنّت است لذا طالبين به كتب ايشان مراجعه نمايند . قوله : و الغرض : يعنى و غرض النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . قوله : من تأخيره : يعنى تأخير الاقرار . قوله : اتيانه بالعدد المعتبر : ضمير در [ اتيانه ] به ماعز راجع بوده و مقصود از [ عدد معتبر ] چهار اقرار مىباشد . متن : و يكفي في الإقرار به إشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره و يعتبر تعددها أربعا كاللفظ بطريق أولى ، و لو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ، و يكفي اثنان ، لأنهما شاهدان على إقرار ، لا على الزنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اقرار به زنا اشاره اخرس كفايت مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه : اقرار در شخص لال به اينست كه اشاره نمايد مشروط به اينكه از قبل آن يقين و قطع استفاده شود همچون غير اقرار