سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

359

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لو كان القذف لها : يعنى اگر شوهر زوجه‌اش را قذف كرده باشد . قوله : مع ذلك التعزير : مشار اليه [ ذلك ] سقوط حدّ مىباشد قوله : يحتمله : ضمير منصوبى به سقوط تعزير راجعست . قوله : و الاصل عدم وجوب غيره : يعنى غير حدّ . قوله : من تحريمه مطلقا : ضمير در [ تحريمه ] به قذف راجع بوده و مراد از [ مطلقا ] اينست كه مقذوف متظاهر به زنا بوده و يا اين‌طور نباشد . قوله : و ثبوت التعزير به : ضمير در [ به ] بقذف راجعست . قوله : و فى الجميع : يعنى و يحتمل ثبوت التعزير فى الجميع قوله : لانّه بمنزلة اقامته : ضمير در [ لانّه ] به لعان راجع بوده و ضمير در [ اقامته ] به قاذف راجعست . متن : و لو قذف المملوك فالتعزير له ، لا للمولى فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو و لكن يرث المولى تعزير عبده و أمته لو مات المقذوف بعد قذفه ، لما تقدم من أن الحد يورث ، و المولى وارث مملوكه . شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : ك : اگر كسى مملوكى را قذف نمود تعزيرى كه در عهده‌اش مىآيد به خاطر مملوك بوده نه مولاى او ولى اگر مقذوف يعنى مملوك پس از قذف فوت كند مولى وارث تعزير مىباشد . شارح ( ره ) در دنبال [ فالتعزير له لا للمولى ] مىفرماين . لذا اگر مملوك آن را عفو كند مولى حق مطالبه‌اش را ندارد چنانچه