سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

337

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : يضرب حدّا واحدا ، فان فرّق بينهم فى القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا . قوله : بحمل الاولى : يعنى صحيحه اوّلى كه خبر جميل باشد . قوله : و الثّانية : يعنى و حمل الصحيحة الثّانية كه خبر حسن عطّار باشد . قوله : على ما لو جائوا به : يعنى قاذف را جملگى حاضرش كنند . متن : و ابن الجنيد رحمه اللَّه عكس فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، و بلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا مجتمعين ، و للتعدد إن جاءوا متفرقين ، و نفي عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه . و هو أوضح طريقا و فيه نظر ، لأن تفصيل الأول شامل للقذف المتحد و المتعدد فالعمل به يوجب التفصيل فيهما و الظاهر أن قوله فيه : جماعة صفة للقوم ، لأنه أقرب و أنسب بالجماعة ، لا للقذف ، و إنما يتجه قوله لو جعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل ، و أريد بالجماعة القذف المتعدد و هو بعيد جدا . رأى مرحوم ابن جنيد شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ابن جنيد ( ره ) برعكس مشهور فرموده است : اگر قذف بلفظ واحد باشد حدّى كه بر عهده قاذف مىآيد متّحد مىباشد اعمّ از آنكه مقذوفين براى مطالبه حق مجتمعا حاضر شده يا تك‌تك و بطور عليحدّه بيايند .