سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

323

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و هم بر اسلام گفته شده و از همين قبيل است كلام باريتعالى [ فاذا احصن ] چنانچه ابن مسعود در تفسير آن گفته : احصان زنان اسلام آنها مىباشد . و هم بر حرّيت و آزادگى اطلاق مىگردد و فرموده حقّ جلّت عظمته [ و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات ] و نيز [ و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الّذين اوتوا الكتاب ] به همين معنا آمده است . و نيز آن را اجتماع اوصاف پنجگانه‌اى كه مرحوم مصنف در عبارت بعدى به آن اشاره فرموده اطلاق مىنمايند : قوله : و المحصنات من النّساء : سوره نساء آيه ( 24 ) . قوله : و محصنات غير مسافحات : سوره نساء آيه ( 25 ) . قوله : و منه قوله تعالى فاذا احصنّ : ضمير در [ منه ] باحصان به معناى اسلام راجعست . و اين آيه ، آيه ( 25 ) از سوره نساء مىباشد . قوله : و منه قوله تعالى و من لم يستطع منكم الخ : سوره نساء آيه ( 25 ) . قوله : و المحصنات من المؤمنات الخ : سوره مائده آيه ( 5 ) . متن : و أعني بالإحصان هنا البلوغ و العقل . و الحرية . و الإسلام . و العفة فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة وجب الحد بقذفه ، و إلا تجتمع بأن فقدت جمع أو أحدها بأن قذف صبيا ، أو مجنونا ، أو مملوكا ، أو كافرا أو متظاهرا بالزنا فالواجب التعزير كذا أطلقه المصنف و الجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا و غيره و وجهه عموم الأدلة و قبح القذف مطلقا ، بخلاف مواجهة المتظاهر