سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
302
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلا شئ عليه : ضمير در [ عليه ] به قائل برمىگردد . قوله : و ان افاد فى عرف المقول له : ضمير در [ افاد ] به قذف برمىگردد . متن : و التأذي أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية و ليست موضوعة للقذف عرفا و لا وضعا و التعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير ، لأنه محرم لا الحد لعدم القذف الصريح مثل قوله : هو ولد حرام هذا يصلح مثالا للأمرين ، لأنه يوجب الأذى و فيه تعريض بكونه ولد زنا ، لكنه محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرم و إن كان من أبويه بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالما و مثله لست بولد حلال ، و قد يراد به عرفا أنه ليس بطاهر الأخلاق ، و لا و في بالأمانات و الوعود ، و نحو ذلك فهو أذى على كل حال . و قد يكون تعريضا بالقذف . أو أنا لست بزان هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه زانيا ، و لا أمي زانية تعريض بكون أم المعرض به زانية . فرع شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : تأذى و تعريض موجب تعزير بوده نه حدّ ، مثل اينكه به ديگرى بگويد : ولد حرام يا اظهار نمايد كه ما زانى نيستيم يا مادر من زانيه نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : تأذّى عبارتست از قولى كه سبب اذيّت شدن مقوله له گردد مشروط به اينكه قائل بمؤذى بودن كلامش علم داشته و از طرف ديگر لفظ گفته