سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

296

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و فيه : يعنى و فيه اشكال ، ضمير در [ فيه ] به دليل دوّم يعنى و لانّ الزّنا فعل واحد الخ راجعست . قوله : و المتحقّق منه : ضمير در [ منه ] به قذف يعنى عبارت [ زنيت بك ] راجعست . قوله : و الاقوى كونه قذف : ضمير در [ كونه ] بعبارت [ زنيت بك ] برمىگردد . قوله : لما ذكر : مقصود دو دليل گذشته يعنى [ لدلالة الظاهر عليه ] و [ لانّ الزّنا فعل واحد الخ ] مىباشد . قوله : و لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 446 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمد بن عيسى ، از ابن محبوب ، از علاء بن رزين و ابى ايّوب ، از محمّد بن مسلم ، از مولانا الباقر عليه السلام فى رجل قال لا مرأته : يا زانية انا زنيت بك . قال : عليه حدّ واحد لقذفه ايّاها . و امّا قوله : انا زنيت بك ، فلا حدّ فيه الّا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزّنا عند الامام . متن : و الديوث و الكشخان و القرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه مدلول هذه الألفاظ من الأفعال ، و هو أنه قواد على زوجته أو غيرها من أرحامه و إن لم تفد ذلك في عرفه نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك ، و لم يستعملها أهل العرف فيه و أفادت شتما لا يبلغ حد النسبة إلى ما