سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
285
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فرع اگر تلفّظكننده مدلول و معناى لفظى را كه اداء مىكند نداند ولى در عين حال برايش محرز باشد كه تلفّظ مزبور مفيد معنائى استكه شخص مواجه از آن كراهت دارد لازمست او را تعزير كنند و در صورتى كه برايش چنين امرى معلوم و محرز نباشد تعزير ساقط است . قوله : و ان لم يعرف المواجه : مقصود از [ مواجه ] مقذوف مىباشد . قوله : معناه : پس معناى لفظ . قوله : جاهلا بمدلوله : يعنى مدلول لفظ . قوله : فلو عرف انّه يفيد فائدة الخ : ضمير در [ عرف ] به قائل و در [ انّه ] به لفظ برمىگردد . قوله : يكرهها المواجه : ضمير مؤنث در [ يكرهها ] به فائده برمىگردد . قوله : عزّر : ضمير نائب فاعلى به قائل برمىگردد . قوله : و الّا فلا : يعنى و ان لم يعرف انّه يفيد فائدة يكرهها المواجه فلا يعزّر . متن : أو قال لولده الذي أقر به : لست ولدي أو لست لأبيك ، أو زنت بك أمك ، و لو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك لكن له دفع الحد باللعان ، بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديگر از مثالهاى قذف اينست كه شخص به فرزندى كه