سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

279

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : الّا انّه : يعنى الّا انّ المفيد ( ره ) . قوله : جعل النّفى فى الثانية : يعنى فى المرّة الثّانية . متن : و لا جز على المرأة ، و لا شهرة ، و لا نفي للأصل ، و منافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : تراشيدن سر و گرداندن در شهر و تبعيد از بلد در حق زن ثابت نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل عدم ثبوت اين سه عقوبت در حقّ زن دو امر مىباشد : 1 - اصل و مراد از آن اينست كه بگوئيم اصل مقتضى است كه شارع مقدّس اين عقوبات را در حقّ زن جعل و تشريع نكرده باشد . 2 - واجب است زن را حتى الامكان از اجتماعات و امورى كه موجب بروز و مطرح شدنش در بين مردم مىشود برحذر و مستور نگاه داشت و پرواضح است كه گرداندن در شهر و نيز تبعيد از شهر خود به بلد ديگر با غرض مزبور منافى مىباشد . قوله : من ستر المرئة : بيانست از [ ما تجب مراعاته ] . متن : و لا كفالة في حد بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته و لا تأخير فيه ، بل يستوفى متى ثبت ، و من ثم حد شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار يوجب كمال العدد إلا مع العذر المانع من إقامته في ذلك الوقت أو توجه ضرر به فتشرع الكفالة و التأخير إلى وقت القدرة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :