سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
260
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال : لا . قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا . قال : فانه فعل . قال : ان كان دون الثّقب فالحدّ و ان هو ثقب ، اقيم قائما ثمّ ضرب ضربة بالسّيف اخذ السيف منه ما اخذه . قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك . قلت : فامرأة نامت مع امرأة فى لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا . قال : من ضرورة ؟ قلت : لا . قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا . قلت : فانّها فعلت . قال : فشقّ ذلك عليه . فقال : افّ افّ افّ ثلاثا و قال : الحدّ . قوله : الرّجوع فيما بين الحدّين : مقصود سى تا نود و نهتا مىباشد . قوله : و التّقييد بنفى الرّحم : الف و لام بر سر [ التقييد ] عوض از مضاف اليه بوده و تقدير كلام و تقييد المصنف ( ره ) مىباشد . قوله : بينهما : يعنى بين رجلين تحت لحاف واحد . قوله : كغيره : يعنى كغير المصنف ( ره ) .