سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
253
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بان حدّ لكل مرتبة : ضمير نائب فاعلى در [ حدّ ] بفاعل راجع است . قوله : قتل فى الثالثة : ضمير نائب فاعلى در [ قتل ] به فاعل برمىگردد . قوله : لانّه كبيرة : ضمير در [ لانّه ] بفعل مرتكب شده راجعست قوله : مطلقا : يعنى هركبيرهاى باشد . قوله : لرواية يونس ن ابى الحسن الماضى عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 388 ) باينشرح نقل فرموده محمّد بن يعقوب ، باسنادش از ، يونس ، از مولانا ابى الحسن الماضى عليه السلام قال : اصحاب الكبائر كلّهم الخ . قوله : فى الشّرح : يعنى شرح ارشاد . قوله : قتله فى الرّابعة : ضمير در [ قتله ] بفاعل راجع مىباشد . قوله : لرواية ابى بصير قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 387 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى بن عبيد ، از يونس ، از اسحق بن عمّار ، از ابى بصير قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : الزّانى اذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل فى الرّابعة يعنى جلّد ثلاث مرّات قوله : و ترجح هذه الرّواية : مقصود روايت ابى بصير است . قوله : بذلك : يعنى بواسطه اينكه اوّلا موافق با تخفيف بوده