سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

244

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

با او لواط كرده باشد . قوله : انّه كغيره : ضمير در [ انّه ] و [ كغيره ] بعبد راجع ميباشند . قوله : تتناوله باطلاقها : ضمير منصوبى در [ تتناوله ] بادّعاى اكراه از غير مولى برمىگردد و ضمير در [ باطلاقها ] بعبارت راجعست . قوله : و لا فرق فى ذلك كلّه : مشار اليه [ ذلك ] احكام لواط مىباشد . قوله : لشمول الادلة لهما : ضمير تثنيه در [ لهما ] بمسلم و كافر راجع است . مؤلف گويد : از جمله اين ادلّه خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 416 ) به اين شرح نقل مىفرماين : محمّد بن يعقوب ، از احمد ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد الجوهرى ، از عبد الصّمد بن بشير ، از سليمان بن هلال ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يفعل بالرّجل قال : فقال : ان كان دون الثّقب فالجلدو انكان ثقب اقيم قائما ثمّ ضرب بالسّيف ضربة اخذ السّيف منه ما اخذ . فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك . متن : و إن لم يكن الفعل إيقابا كالتفخيذ أو جعل الذكر بين الأليين بفتح الهمزة ، و اليائين المثناتين من تحت من دون تاء بينهما فحده مائة جلدة للفاعل و المفعول مع البلوغ و العقل و الاختيار كما مر حرا كان كل منهما ، أو عبدا . مسلما أو كافرا .