سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

213

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع است . قوله : لم يتجاوز الثمانين : ضمير در [ لم يتجاوز ] به تعزير عود مىكند . قوله : و امكن بالقول بالتّجاوز : يعنى تجاوز از مأة . قوله : لما ذكر : مقصود وقوع فعل در زمان و مكان شريف مىباشد . قوله : مع انّه فى الجميع : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد . قوله : يمكن حمله على التأسيس : ضمير در [ حمله ] به مكرّر راجع است . قوله : فلا يتعيّن كونه حدّ زنا : ضمير در [ كونه ] بمكرّر برميگردد . قوله : بل يجوز كونه تعزيرات متعدّدة : ضمير در [ كونه ] به مكرّر برمىگردد . قوله : حدودا كذلك : يعنى حدودا متعدّدة . قوله : فالحكم مطلقا : يعنى حكم مرحوم مصنف در متن كه بطور مطلق و بدون تقييد بقيود مذكور واقع شده . قوله : و المستند ضعيف : مقصود رواية محمد بن قيس مىباشد . قوله : و لو قيل بانّه مع الاقرار : ضمير در [ بانّه ] به معناى [ شأن ] است . متن : و في التقبيل المحرم و المضاجعة أي نوم الرجل مع المرأة في إزار أي ثوب واحد ، أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون الحد ، لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا ، و المرجع