سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

180

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و معه عقوبة زائدة : ضمير در [ معه ] به جلد راجعست . قوله : او غيره : يعنى غير رمضان . قوله : بين ان يكون مع الجلد رجم : مثل اينكه زانى محصن بوده و اين عمل را در ماه مبارك رمضان مثلا مرتكب شده باشد . قوله : و غيره : يعنى و غير رجم مانند كسى كه زنى را عقد نموده و هنوز با وى نزديكى نكرده است كه اگر وى مرتكب زنا شده و آن را در ماه رمضان انجام دهد علاوه بر صد تازيانه و تبعيد و سرتراشى لازم است شكنجه اضافى شود . قوله : و لو كان الزّنا لا جلد فيه بل القتل : همچون زنا با محارم . قوله : عوقب قبله : يعنى قبل از قتل . قوله : لمكان المحترم : كلمه [ لمكان ] متعلّقست به [ عوقب ] يعنى بخاطر امر محترم چه زمان بوده و چه مكان باشد لازم است وى را پيش از قتل به آنچه حاكم صلاح‌ديده عقوبت نمايند . قوله : و هذا لا يدخل فى العبارة : مشار اليه [ هذا ] زانى كه در زنايش جلد نبوده بلكه صرفا قتل ثابت است مىباشد . متن : تتمة لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا فالأقرب درء الحد أي دفعه عن الجميع : المرأة و الشهود بالزنا ، لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا . و ليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه ، و كذا عن الشهود ، و لإمكان عود البكارة .