سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

173

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و هو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر متتاليا و إن احتمله في الأيام متفرقا و اقتضاء المصلحة التعجيل و لو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث فلا يجب إعادته بعد برئه مطلقا و الظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمى المضروب به مع حصول الألم به في الجملة و إن لم يحصل بآحاده ، و قد روي أن النبي صلى اللَّه عليه و آله فعل ذلك في مريض زان بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة . و لو اقتضت المصلحة تأخيره إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما فعل و عليه يحمل ما روي من تأخير أمير المؤمنين عليه السلام حد مريض إلى أن يبرأ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ضغث حدّ مريضى است كه تاب خوردن تازيانه بطور مكرّر را نداشته و از طرفى مصلحت مقتضى تعجيل است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر مريضى مرتكب عمل فحشاء شد ولى مرضيكه در او است مانع آنست كه صد تازيانه را بطور متوالى بر او مكرّر كنند اگر چه ظرف چند روز در صورتى كه صد تازيانه را بر او توزيع كنند مىتواند تحمّل كند ولى معذلك اجراء حدّ بنحو تكرار بر او لازم نبوده بلكه ميتوان او را با ضغث عقوبت كرد مشروط به اينكه مصلحت در تعجيل باشد ، يعنى بطور سريع و بدون درنگ صد تركه و چوب را بهم گره زده و يك بار به بدنش مىزنند . ولى در عين حال اگر صد تازيانه را بطور مكرّر ولى خفيف و آهسته به