سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

147

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لانّ الزّنا بالنسبة اليها تامّ : ضمير در [ اليها ] به مرأة راجع است . قوله : بخلاف زنا العاقل بالمجنونة : اين عبارت راجع است به [ التعليق الحكم برجمها الخ ] . قوله : عدم ايجابه الرّجم : ضمير در [ ايجابه ] به زناء العاقل بالمجنونه عود مىكند . قوله : و ربّما قيل بالمساواة : يعنى مساوات دو صورت مزبور يعنى زناى مجنون با زن عاقله و زناى عاقل با زن مجنونه . قوله : و استنادا الى العموم : يعنى عموم ادلّه‌اى كه حدّ زانى محصن را رجم قرار داده . متن : و الأقرب عدم ثبوته على المجنون ، لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرم ، و للأصل و لا فرق فيه بين المطبق و غيره إذا وقع الفعل منه حالته و هذا هو الأشهر . و ذهب الشيخان و تبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من رجم و جلد ، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، و إن كان محصنا رجم . قلت : و ما الفرق بين المجنون و المجنونة ، و المعتوه و المعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، و الرجل يأتي ، و إنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، و أن المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها و هذه الرواية مع عدم سلامة سندها مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا . إما لكون الجنون يعتريه أدوارا ، أو لغيره كما يدل عليه التعليل فلا يدل على مطلوبهم .