سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

129

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او يريده : معطوف است به [ اتى ] و ضمير فاعلى به [ من موصوله ] راجع بوده و ضمير مفعولى به [ مثل ذلك ] برمىگردد . قوله : و لقوله تعالى و ليشهد الخ : سوره نور آيه ( 2 ) . قوله : و لا يجب : يعنى اعلام مردم واجب نيست . قوله : عملا به ظاهر الامر : مقصود از [ امر ] و ليشهد مىباشد . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] بوجوب حضور راجعست . مؤلف گويد : وقتى حضور مردم واجب بود مقدّمه آن‌كه اعلام باشد نيز واجب مىباشد . متن : و اختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها ، أو يستحب فقال العلامة و الشيخ في النهاية : أقلها واحد ، لأنه أقل الطائفة لغة فيحمل الأمر المطلق على أقله لأصالة البراءة من الزائد و قيل القائل ابن إدريس : أقلها ثلاثة لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل : جئنا في طائفة من الناس ، و لظاهر قوله تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة و ليتحقق بهم الإنذار و قيل و القائل الشيخ في الخلاف : عشرة . و وجهه غير واضح و الأجود الرجوع إلى العرف ، و لعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و كمترين افرادى كه براى سنگسار واجب يا مستحب است حاضر شوند يكنفر بوده ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند اين افراد نبايد كمتر