سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
109
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و نيز اگر مولائى كنيز خود را آزاد كرد وصف احصان از هردو زائل شده و در تحقق آن لازم است كه وطى جديد صورت بگيرد يعنى با وى ازدواج نموده و پس از آن عمل نزديكى انجام گيرد و در اين حكم فرقى نمىكند كه عتق و آزادى مملوك مستند به عقد كتابت بوده يا سببش امر ديگرى باشد . قوله : فيثبت فى حقّ الكافر و الكافرة : ضمير در [ يثبت ] به احصان راجعست . قوله : مطلقا : چه كافر ذمّى بوده و چه غير ذمّى . قوله : لانّها فى حكم الزّوجة : ضمير در [ لانّها ] بمعتدّه رجعى راجع است . قوله : و ان لم تتمكّن هى من الرّجعة : ضمير [ هى ] به معتدّه رجعى عود مىكند . قوله : كما لا يعتبر تمكّنها من الوطى : ضمير در [ تمكّنها ] بمرئه راجع است . قوله : لانقطّاع العصمة به : ضمير در [ به ] به طلاق بائن راجع است . قوله : فلابدّ فى تحقق الاحصان بعده : يعنى بعد الطّلاق . قوله : ام برجوعه فى الطلّاق : ضمير در [ رجوعه ] به رجل راجع است . قوله : حيث رجعت فى البذل : يعنى بذل مهر . قوله : وطى المملوك بعد عتقه : اضافه [ وطى ] به [ مملوك ] از قبيل اضافه مصدر به مفعول است يعنى وطى مولى المملوك و ضمير در