سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
93
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و باعت اشقاصا منها و بقيت فى الدّار قطعة الى جنب دار رجل من اصحابنا و هو يكره ان يشتريها لغيبةة الابن و ما يتخوّف ان لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خير ، فقال لى و مذكم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة . قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشترى . فقلت : اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم . متن : و يلحق بذلك الحجب و هو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب في كل مرتبة البعيد عنها و إن كان قريبا في الجملة فالأبوان و الأولاد و هم أهل المرتبة الأولى يحجبون الإخوة و الأجداد : أهل المرتبة الثانية ، ثم الإخوة و أولادهم و الأجداد و إن علوا يحجبون الأعمام و الأخوال ، ثم هم أي الأعمام و الأخوال يحجبون أبناءهم ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا و هكذا و كذا الأولاد للصلب و الإخوة يحجبون أبناءهم فكان ينبغي التعرض لهم ، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر . مبحث ملحقات به موانع ارث شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و حجب نيز به موانع مذكور ملحق مىشود و آن گاهى از اصل ارث بوده چنانچه در منع قريب نسبت به بعيد مىباشد لذا پدر و مادر و اولاد حاجب برادران و خواهران و اجداد بوده و برادران و خواهران و اجداد از اعمام و اخوال حاجب شده سپس اعمام و اخوال از