سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
88
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مثال زيد غائب شد و ورثه او منتظرش بودند تا بيايد و طول مدّت معتبر كه گذشتن صد سال مثلا از عمر وى مىباشد فرزندش فوت نمود لذا يك ششم ما ترك فرزند را براى غائب كه پدر ميّت است كنار ميگذاريم و داخل در ثروتش مىكنيم لذا پس از حكم بموت او مجموع دارائى او كه يك ششم ارث نيز از جمله آنها است به وارث در حال حكم توزيع و تقسيم ميگردد . قوله : و لو مات له قريب : ضمير در [ له ] به غائب راجعست . قوله : فى تلك المدّة : يعنى مدّت تربّص . قوله : عزل له نصيبه منه : ضمير در [ له ] و [ نصيبه ] بغائب راجع بوده و ضمير در [ منه ] به قريب عود مىكند . قوله : و كان به حكم ماله : ضمير در [ كان ] به نصيب و در [ ماله ] به غائب راجع است . متن : و الحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب ، و هو مناسب للأصل ، لكن ليس به رواية صريحة . و ما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه و في المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح منها : أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته . ذهب إليه المرتضى و الصدوق . و قواه المصنف في الدروس و جنح إليه العلامة ، و هو قوي مروي و يؤيده الحكم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاة ، و جواز تزويجها بعدها و لو لم يطلب كذلك فالعمل على القول المشهور و قبل : يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب و هو مروي أيضا .