سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

73

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : كما يظهر من العبارة : يعنى عبارت مرحوم مصنف در اينجا قوله : فيتولّاه من يتولّى الشّراء : ضمير منصوبى در [ يتولّاه ] به اعتاق راجعست . متن : و لا فرق بين أم الولد ، و المدبر ، و المكاتب المشروط ، و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة و بين القن ، لاشتراك الجميع في أصل الرقية ، و إن تشبث بعضهم بالحرية ، و النهي عن بيع ، أم الولد مخصوص به غير ما فيه تعجيل لعتقها ، لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع فيصح بطريق أولى و لو كان المطلق قد أدى شيئا و عتق منه بحسابه فك الباقي و إن كان يرث بجزئه الحر ، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در حكمى كه گفته شد فرقى نيست بين اينكه مملوك و رقّ امّ ولد و مدبّر و مكاتب مشروط و مطلقيكه از مال الكتابه چيزى را نپرداخته بوده يا قنّ باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا جميع ايشان در اصل رقّيت مشترك بوده اگر چه برخى از آنها متشبّث به حرّيت بوده و رائحه آزادى در آنها مىباشد . سؤال از فروش امّ ولد نهى وارد شده زيرا پس از مرگ مولى از سهم فرزندش آزاد مىشود و فروختن او با اين معنا منافات دارد چون از معرضيّت براى انعتاق خارج شده و بدين ترتيب ممكن است تا آخر عمرش به حال