سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

65

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول فى رجل توفّى و ترك مالا و له امّ مملوكة قال : تشترى امّه و تعتق ثمّ يدفع اليها بقيّة المال . حديث سوم محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسن بن علىّ ، از ابن بكير ، از برخى اصحاب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا مات الرّجل و ترك اباه و هو مملوك او امّه و هى مملوكة و الميّت حرّ اشترى ممّا ترك ابوه او قرابته و ورث ما بقى من المال . قوله : و الاوّل هو المذهب : مقصود از [ الاوّل ] فك اولاد از رقيت است . قوله : امّا غيرهما من الارحام : ضمير در [ غيرهما ] به ابوان و اولاد راجع است . قوله : فببعضه نصوص غير نقيّة السند : ضمير در [ ببعضه ] به غيرهما راجع است . مؤلّف گويد : از جمله اين نصوص حديث ذيل مىباشد كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 404 ) باينشرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسن بن علىّ ، از ابن بكير ، از برخى اصحاب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :