سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

287

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : من تبعيّتها لهما عرفا : ضمير در [ تبعيّتها ] به حليه و جفن و سيور و بيت المصحف راجع بوده و ضمير تثنيه در [ لها ] به سيف و مصحف عود مىنمايد و اين عبارت اشاره است به دليل احتمال دخول اشياء مذكور در حبوه . قوله : و انتفائها عنهما حقيقة : ضمير در [ انتفائها ] به اشياء مذكور راجع بوده و ضمير در [ عنهما ] به مصحف و سيف بر مىگردد و اين عبارت اشاره است بدليل احتمال عدم دخول اشياء مذكور در حبوه . قوله : و الاقوى دخولها : يعنى دخول الاشياء المذكورة فى الحبوة . متن : و لا يشترط بلوغ الولد للإطلاق ، و عدم ظهور الملازمة بين الحبوة و القضاء و في اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذ و من تحققه في نفس الأمر و إن لم يكن ظاهرا و من ثم عزل له نصيبه من الميراث و يمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت ، و بين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما و الأقوى : الأول و عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها ، و زيادتها عن الثلث ، للعموم . شرح فارسى : [ كلام در اعتبار بلوغ مستحق حبوه ] شارح ( ره ) مىفرماين : در اينكه بلوغ ولد يعنى مستحق حبوه شرط بوده يا چنين امرى شرط نمىباشد بايد بگوئيم : در استحقاق حبوه بلوغ ولد شرط نيست زيرا دليلى كه حبوه را از