سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
272
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
آن به قول قيل راجع است . قوله : بحكمهم : يعنى حكم علماء و فقهاء . متن : الرابعة يحبى أي يعطي الولد الأكبر أي أكبر الذكور إن تعددوا و إلا فالذكر من تركة أبيه زيادة على غيره من الوراث بثيابه ، و خاتمه ، و سيفه ، و مصحفه . و هذا الحباء من متفردات علمائنا ، و مستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى و الأظهر : أنه على سبيل الاستحقاق و قيل : على سبيل الاستحباب ، و في الروايات ما يدل على الأول لأنه جعلها فيها له باللام المفيدة للملك ، أو الاختصاص ، أو الاستحقاق . و الأشهر : اختصاصه بها مجانا ، لإطلاق النصوص به و قيل : بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل و نص الكتاب على موضع الوفاق . مسئله چهارم مبحث حبوه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : به فرزند بزرگتر از ما ترك پدر چهار چيز را بعنوان حبوه اعطاء مىكنند : ثياب ، خاتم ، سيف ، مصحف . شارح ( ره ) مىفرماين :